
النطاق: النقل والصفقات الواجب تغطيتها من قِبل معاهدة تجارة الأسلحة
يوليو/تموز 2009
ينبغي لنطاق أي معاهدة تجارة أسلحة (ATT) أن يشتمل على (أ) أنواع المعدات المحددة كأسلحة تقليدية، و(ب) الأشكال المختلفة للنقل الدولي، وأنواع الصفقات المرتبطة بها، التي تتيح إجراء هذا النقل. وتتناول هذه الورقة العنصر (ب). وفي سبيل تحقيق الفعالية في أي معاهدة تجارة أسلحة، يجب أن تكون هذه المعاهدة شاملة، وأن تلزم الدول بإجراء تحسين ملحوظ في المعايير الدولية الموحدة لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية على مستوى العالم. وقد أدى غياب الضوابط الشاملة والمعايير الموحدة إلى الإسهام عمليًا في الصراعات العنيفة، والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والجريمة والإرهاب؛ الأمر الذي يقوّض فرص السلام والأمن والتنمية المستدامة. وتجنبًا للثغرات، يجب أن يشتمل تعريف النقل الدولي في معاهدة تجارة الأسلحة على تحديد واسع النطاق لأشكال النقل وأنواع الصفقات باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من النقل. ومصطلح "النقل الدولي" يعني نقل الأسلحة أو شحنها أو تحريكها بأي شكل آخر من أي دولة أو عبر أراضيها. وقد يحدث النقل الدولي للأسلحة أيضًا دون تحريك المعدات عبر الحدود بين الدول إذا مُنحت أي دولة أو وكيلها حقًا أو سيطرةً على المعدات في أراضي الدولة المورِّدة.
1- الجوانب التي تريد الدول استبعادها من هذا النطاق
أشار فريق الخبراء الحكوميين (GGE) المعني بمعاهدة تجارة الأسلحة في تقريره بتاريخ أغسطس/آب 2008 إلى ضرورة عدم تضمن معاهدة تجارة الأسلحة ما يلي:
• عمليات النقل الداخلية
• أحكام الملكية الوطنية
• الحماية الدستورية الوطنية للملكية الخاصة داخل أراضي تلك الدولة
2- أشكال النقل الدولي الواجب تغطيتها
أجمع فريق الخبراء الحكوميين المعني بمعاهدة تجارة الأسلحة على أنه ثمة مخاوف بشأن إمكانية استخدام الأسلحة التقليدية من خلال إعادة التصدير غير المشروع، والسمسرة غير المشروعة، والنقل غير المرخص (الصادرات والواردات)، إلى جانب التخزين والنقل غير الآمنين "... في الأعمال الإرهابية، والجريمة المنظمة، والأنشطة الإجرامية". (الفقرة 13 من تقرير فريق الخبراء الحكوميين)، أي أن هناك حاجة إلى طريقة فعالة للسيطرة على هذه الأسلحة.
ورأت الغالبية العظمى من الدول خلال مشاوراتها مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في عام 2007 أن نطاق هذه المعاهدة ينبغي أن يشمل ما يلي:
• الواردات
• الصادرات
• إعادة التصدير
• النقل المؤقت
• الشحن العابر (من ناقلة إلى أخرى)
• العبور بين الدولة المصدرة والدولة المستوردة
• إعادة النقل1
3- أنواع النقل الواجب تغطيتها
لكي تكون معاهدة تجارة الأسلحة شاملة وفعالة، ينبغي أن تسري على جميع جوانب تجارة الأسلحة على الصعيد الدولي، بما في ذلك النقل المعتمد من الحكومات، والتبادل التجاري في مجال الأسلحة التقليدية.
تتضمن هذه التجارة ما يلي:
• النقل من دولة إلى دولة
• النقل من دولة إلى مستخدم نهائي آخر
• المبيعات التجارية
• التأجير
• نقل إنتاج الأسلحة الأجنبية المرخصة والتكنولوجيا المخصصة لهذا الغرض 2
• قروض أو هبات أو مساعدات أو أي شكل آخر من أشكال نقل السلع المادية أو الائتمان أو الخبرة.
4- أنواع الصفقات الواجب تغطيتها
ينبغي أن تتضمن معاهدة تجارة الأسلحة الصفقات التي تسهل النقل الدولي للأسلحة التقليدية. وقد تشمل مثل هذه الصفقات السمسرة، والتعامل، والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والخبرة التقنية.3 وغالبًا ما يُجرى النقل الدولي للأسلحة التقليدية، والذخائر، والمواد المرتبطة بها عن طريق ترتيبات متشابكة تتضمن طرق النقل المعقدة والصفقات المالية المبهمة. وقد يكون لهذا النقل أثر عميق في زعزعة الاستقرار، فضلاً عن كونه عاملاً مهمًا في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة من جانب الأمم المتحدة، إلى جانب عواقب وخيمة على السلم والأمن الدوليين، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسلامة المدنيين. وقد تشتمل الصفقات اللازمة لتنظيم النقل الدولي للأسلحة التقليدية أو الذخائر على المدفوعات والمكافآت والمزايا لاستخدامها في:
• السمسرة
• العمل كوكيل
• تقديم المساعدة التقنية، والتدريب، والصيانة، وعمليات التحديث
• النقل، والشحن، والتخزين
• التمويل، والتأمين
• الخدمات الأمنية
5- الخاتمة
تجنبًا للثغرات التي قد يستغلها الموردون وتجار الأسلحة عديمو الضمير، من الأهمية بمكان أن تتضمن أشكال النقل في معاهدة تجارة الأسلحة تعريفًا واسع النطاق لأنواع النقل، بما في ذلك: الواردات، والصادرات، وإعادة التصدير، والنقل المؤقت، والشحن العابر، وإعادة النقل، والنقل من دولة إلى دولة، والنقل من دولة إلى مستخدم نهائي خاص، والمبيعات التجارية، وتأجير الأسلحة، ونقل إنتاج الأسلحة الأجنبية المرخصة والتكنولوجيا المخصصة لهذا الغرض، والقروض أو الهبات أو المساعدات أو أي شكل آخر من أشكال نقل السلع المادية أو الائتمان أو الخبرة. ويتضمن تنظيم الصفقات التي ينبغي أن تشملها معاهدة تجارة الأسلحة الصفقات التي يقوم بها تجار أو وكلاء البيع في مبيعات الأسلحة، وسماسرة الأسلحة، إلى جانب الصفقات التي تُقدَّم للحصول على المساعدة التقنية، والتدريب، والنقل، والشحن، والتخزين، والتمويل، والتأمين، والصيانة، والأمن، وغيرها من الخدمات التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من النقل الدولي لهذه الأسلحة.
بالتعاون مع اللجنة التوجيهية لمعاهدة تجارة الأسلحة المؤلفة من :
منتدى السلام الأفريقي، ومعهد ألبيرت شفيتسر، ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة أرياس للسلام والتقدم البشري، ورابطة السياسات العامة، ومؤسسة كاريتاس الدولية، ولجنة الأصدقاء المعنية بالتشريعات الوطنية، ومعهد سو دا باز، وشبكة العمل الدولي المعنية بالأسلحة الصغيرة، والمنظمة الدولية لعدم ممارسة العنف، وأوكسفام الدولية، ومشروع سكة الفدان، وهيئة سيفرورلد للفكر والمشورة، والزمالة السويدية للمصالحة، وفيفا ريو، ومعهد المرأة للتنمية البديلة
1- ليس من الواضح ما إذا كانت هناك حاجة إلى مصطلح "إعادة النقل"، إذا كان التعريف يشمل "إعادة التصدير". وفي برنامج عمل الأمم المتحدة لعام 2001 بشأن التجارة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تم تضمين الدول الأعضاء؛ نظرًا لأن أحد أهدافها هو "التشجيع على اتخاذ إجراءات مسؤولة من جانب الدول بهدف منع التصدير، والاستيراد، والعبور، وإعادة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة و الأسلحة الخفيفة". ]القسم الثاني، الفقرات 2 و11 و12 و13[. وقد ورد تعريف "النقل الدولي للأسلحة" في المبادئ التوجيهية لتنفيذ بروتوكول نيروبي؛ حيث شمل "التصدير، والعبور، والصفقات بوساطة" للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة [الفصل 2]؛ كما تشير أحكام المعايير الدولية الأخرى إلى التزامات الدول بمنع تحويل الأسلحة، وإعادة بيعها، وإعادة تصديرها، وهي الأمور التي تتعارض مع القانون الدولي والمعايير ذات الصلة المباشرة بالتزامات الدول بالتحكم في شحن الأسلحة وعبورها.
2- وفقًا للمبادئ التوجيهية للجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة بشأن النقل الدولي للأسلحة المصدق عليه من قِبل الجمعية العامة في عام 1996، "ينبغي إبرام جميع اتفاقيات وترتيبات نقل الأسلحة - لا سيما بين الحكومات - للحد من إمكانية تحويل الأسلحة إلى جهات أو أشخاص غير مرخص لهم بذلك. وفي هذا السياق، يُعد شرط المُصدِّر للحصول على تراخيص الاستيراد أو شهادات الاستخدام النهائي/المستخدم النهائي التي يمكن التحقق منها في ما يتعلق بالنقل الدولي للأسلحة، إجراءً مهمًا لمنع التحويل غير المرخص" [الفقرة 33[.
3- على سبيل المثال: اعترف فريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة بشأن منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في تقريره الصادر في سبتمبر/أيلول 2007 بالحاجة إلى السيطرة على هذه الأنشطة، ويصف التقرير سمسار نقل الأسلحة التقليدية بأنه "شخص أو كيان يقوم بدور الوسيط الذي يجمع بين الأطراف المعنية، ويرتب أو يعمل على تسهيل عقد صفقة محتملة لهذا النقل مقابل شكل من أشكال المنفعة، سواء أكانت المنفعة مالية أم غير ذلك". راجع أيضًا منظمة العفو الدولية، في الموعد المحدد (Dead on Time)، 2006، ودماء على مفترق الطرق (Blood at the Crossroads)، 2008.
____________________
أنواع المعدات والمهمات التي تغطيها معاهدة إتجار في الأسلحة
يوليو/ تموز 2009
معاهدة إتجار في الأسلحة شاملة
إن على أي معاهدة إتجار في الأسلحة كي تكون فعالة أن تنظم النقل الدولي للأصناف (الأسلحة والذخائر، الخ) المستخدمة في تأجيج الصراعات العنيفة، وارتكاب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتقويض جهود تخفيض أعداد الفقراء والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، ومخالفة الالتزامات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وارتكاب الأعمال الإرهابية، وارتكاب الجرائم العنيفة والجرائم المنظمة. وهذه الأصناف تشمل:
§ جميع عتاد القوات العسكرية والأمنية والشرطة التقليدي وأسلحتها وموادها التقليدية المرتبطة بها من كافة الأنواع - يجب أن تنظم معاهدة الإتجار في الأسلحة النقل الدولي لجميع أنظمة الأسلحة والعتاد الرئيسية، وكذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بما لا يشمل فقط الأسلحة المصممة لعمليات القتال الهجومي ولكن بما يشمل أيضاً جميع أنواع الأسلحة العسكرية، أنظمة تجهيز البيانات وأنظمة الاتصالات العسكرية, و المعدات والمهمات العسكرية الخاصة بعمليات النقل والأغراض الأخرى كالطائرات المزودة بطيار وبدونه طيار، وطائرات الهيلكوبتر، والمركبات البرية والبرمائية والسفن البحرية.
§ الذخائر والمتفجرات التقليدية المستخدمة لما ذُكر آنفاً - ومما لا يُمارى فيه هو الدور المحوري للذخائر في اقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك القنابل، والطوربيدات، والقنابل اليدوية، والصواريخ، والألغام، والقذائف الصاروخية، وعبوات الأعماق الناسفة، والأجهزة النارية المتفجرة، والذخائر المصغرة مثل القنيبلات. ينتشر استخدام المتفجرات في الأعمال الإرهابية؛ وهي أيضاً مادة جوهرية في تصنيع الذخائر.
§ الأسلحة والذخائر والمعدات والمهمات التي تستخدمها قوات الأمن الداخلي أثناء نشرها لاستخدام القوة– وهي تشمل أصنافاً مثل الغازات المسيلة للدموع، والطلقات العصوية، ومسدسات الصدمة الكهربية، والتي يتم نشرها أثناء استخدام القوة من جانب القوات المسلحة والشرطة.
§ المكونات والخبرات المتخصصة والمعدات الضرورية لإنتاج الأسلحة والذخائر التقليدية وصيانتها واستخدامها— إن النقل الدولي لما يتم تصميمه خصيصاً من مكونات وخبرات متخصصة ومعدات ضرورية لإنتاج الأسلحة والذخائر التقليدية وصيانتها واستخدامها هو جزء متنامٍ من عولمة تجارة الأسلحة، وهو بمقدوره أن يؤدي إلى انتشار هائل لها بلا رقابة أو سيطرة.
§ الأصناف ثنائية الاستخدام التي يمكن أن تستخدمها القوات العسكرية والأمنية والشرطة — تلعب الأصناف غير العسكرية دوراً متزايد الأهمية في استخدام القوة في العمليات التي تضطلع بها القوات العسكرية والأمنية والشرطة، وهي مشمولة في الأسلحة التقليدية. ويجب على الدول حيثما تتوقع استخدام هذه الأصناف أن تسيطر على عمليات نقلها دولياً.
لماذا لا يكفي سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية ونموذج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
دارت بعض مناقشات بين الدول حول معاهدة إتجار في الأسلحة تغطي الفئات السبع فقط التي يتضمنها سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية[1] إضافة إلى الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (المشار إليه باسم "7+1"). فلئن كان على معاهدة للإتجار في الأسلحة يقيناً أن تتضمن جميع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأنظمة الرئيسية التي يغطيها سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية فلابد لهذه المعاهدة أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.
إن سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية منتج لوقته وفي سياق استراتيجي محدد. فقد انبثق عن نهاية الحرب الباردة ورغبة الأطراف الرئيسية بهذه المواجهة في الاتفاق على تدابير بناء ثقة معينة في إطار إقامة علاقة جديدة. ومن هذا المنطلق يعتبر سجل الأمم المتحدة هذا آلية للشفافية وليس أداة رقابة على عمليات نقل الأسلحة. وإضافة إلى ذلك، تفشل فئات السجل التي أقرت لهذا الغرض الاستراتيجي المحدد في احتواء كثيراً من الأسلحة والمعدات المستخدمة الآن في تأجيج الصراعات العنيفة، وارتكاب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وارتكاب الأعمال الإرهابية، وارتكاب الجرائم العنيفة والجرائم المنظمة. فعلى سبيل المثال، يشمل سجل الأمم المتحدة:
§ "دبابات القتال" و"مركبات القتال المدرعة"، ولكنه لا يتضمن أياً من الأنواع العديدة الأخرى للمركبات العسكرية (كالعربات التكتيكية المدرعة الخفيفة)؛
§ "طائرات القتال"، ولكنه لا يتضمن الطائرات العسكرية الأخرى كطائرات الإسناد العسكري والتي يمكن استخدامها لنقل الجنود وأيضاً غارات القصف بالقنابل.
§ "طائرات الهليكوبتر الهجومية"، ولكنه لا يتضمن طائرات الهليكوبتر العسكرية الأخرى التي تُستخدم في العمليات العسكرية، ويمكن في كثير من الحالات تكييفها لحمل الذخيرة.
§ أنظمة المدفعية، ولكن ليس المدافع الكبيرة التي يقل عيارها عن 75 مم مثل المدافع الكبيرة والمدافع المضادة للطائرات.
§ لا يتضمن السجل أية ذخائر أو قنابل، أو صواريخ قصيرة المدى إلا إذا تم توريدها كجزء لا يتجزأ من سلاح مدرج بالقوائم.
علاوة على ذلك، لا ينطبق سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية إلا على أنظمة الأسلحة الكاملة، ومن ثم لن ينظم "7+1" هذه الأصناف إذا نُقلت مكونات مستقلة، أو في شكل "أطقم" مفككة.
تخرج أربعة من خمسة أنواع المعدات التي تناولناها بالذكر تحت عنوان "معاهدة إتجار في الأسلحة شاملة" (آنفاً) خروجاً كاملاً عن نطاق "7+1"؛ بل إن النوع الأول لن يغطيه السجل إلا تغطية جزئية.
نهج بديل
إن على الدول بدلاً من استخدام سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية أن تنظر في مسألة تغطية الأنظمة الوطنية القائمة وتغطية الاتفاقيات الإقليمية والمتعددة الأطراف والمعنيتين بالرقابة على عمليات نقل الأسلحة. وتغطي هذه الأنظمة والاتفاقيات في معظمها ما يزيد كثيراً عما يغطيه "7+1". فعلى سبيل المثال، الغالبية العظمى من صادرات الأسلحة التقليدية الرئيسية (98 في المائة على الأقل) بين عامي 2003 و2007 والواردة بالتقارير المنشورة للجمهور قد نشأت من مناطق اختصاص وطنية تراقب وتسيطر صراحة على عمليات النقل الدولية لمجموعة أكبر كثيراً مما يراقبه ويسيطر عليه "7+1"، كما أن هناك تشابه كبير فيما يتعلق بقوائم الأسلحة محل الرقابة.[2] ويمكن أن تكون هذه الصادرات نقطة بداية مثمرة لتحديد النطاق المحتمل لمعاهدة إتجار في الأسلحة.
إضافة إلى ما سبق، تستحق أنواع الحظر على الأسحلة التي فرضها مجلس الأمن الدراسة والنظر في هذا السياق، حيث تعطي شروط الحظر هذا غالباً دلالة عامة لمجموعة المعدات التي تكون الدول الأعضاء على استعداد لإخضاعها لإجراءات الرقابة على نقل الأسلحة. وتتضمن عدة عمليات للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة لغة قياسية، تشمل "الأسلحة والمواد المرتبطة بها بكافة الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار اللازمة لها جميعاً" وتشمل أيضاً النصوص المتعلقة بالتدريب الفني أو المساعدة الفنية"[3]. وفي حالة الحظر على الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على تنظيم القاعدة وطالبان أوضحت اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن والمسؤولة عن الحظر أن اصطلاح "المواد المرتبطة" يشمل "المواد ثنائية الاستخدام التي يمكم استخدامها في تصنيع الأسلحة".[4]
خـاتمة
إن على أي معاهدة إتجار في الأسلحة أن تكون شاملة كي تكون فعالة؛ ويجب عليها كي تكون شاملة أن تغطي ليس فقط الأسلحة والأنظمة ولكن أيضاً ما يُستخدم معها ويرتبط بها من ذخائر، ومكونات، ومعدات إنتاج الأسلحة والذخائر، والمواد المرتبطة بذلك. وإن معاهدة إتجار في الأسلحة تطبق فقط ما يندرج تحت عنوان "7+1" الذي كانت تقترحه بعض الدول لن تزداد إلا بعداً عن الشمولية، ولن يكون لها أثر إلا أثر هامشي وربما متضائل النفاذية. ويجب أن يرفض الفريق العامل مفتوح العضوية هذه الصيغة ويركز عوضاً عن ذلك على مجموعة معدات تنطبق عليها بالفعل إجراءات الرقابة الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
[1] الفئات السبع لسجل الأمم المتحدة هي دبابات القتال، ومركبات القتال المدرعة، وأنظمة المدفعية ثقيلة العيار، وطائرات القتال، وطائرات الهليكوبتر الهجومية، والسفن الحربية (بما في ذلك الغواصات)، والصواريخ وقاذفات الصواريخ.
[2]راجع معاهدة إتجار في الأسلحة والمعدات العسكرية: حالة لنطاق شامل‘، منظمة "Saferworld" (من أجل عالم أكثر أمناً)، يوليو/ تموز 2009.
[3] على سبيل المثال، قرار مجلس الأمن رقم 1333 (2000)، الفقرة 5 (أ)، الذي يفرض حظر أسلحة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان؛ وقرار مجلس الأمن رقم 1521، الفقرة 2 (أ)، الذي يفرض حظر أسلحة على ليبيريا؛ وقرار مجلس الأمن رقم 1556 (2004)، الفقرة 7، الذي يفرض حظر أسلحة على أطراف الصراع الدائر في دارفور.
[4] لجنة مجلس الأمن المشكلة طبقاً للقرار رقم 1267 (1999) فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وحركة طالبان والأفراد والكيانات المرتبطة بهما، شرح الاصطلاحات: حظر أسلحة (http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/EOT%20Arms%20embargo_ENGLISH.pdf)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire