vendredi 24 juin 2011

ربيع المحاماة التونسية

http://ar.webmanagercenter.com/management/storage/images/2011/kilani-18052011.jpg
أنّ تمتيع المحامي بحصانته سيضمن حق المواطن في التمتع بمحاكمة عادلة، نافيا أن تضع هذه الحصانة المحامي فوق القانون أو تكون مطية لتبرير كل أفعاله.
                                                                      السيد العميد عبد الرزاق كيلاني عميد المحامين بتونس


 

النص الكامل للقانون المنظم لمهنة المحاماة في نسخته الجديدة المصادق عليها



الباب الأول: في مهنة المحاماة وأهدافها

الفصـــل 1:

المحاماة مهنة حرّة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية.

الفصـــــل 2:

يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية.

كما يختص دون غيره بتحرير عقود تأسيس الشركات أوالترفيع أو التخفيض في رأسمالها كلما تعلق الأمر بمساهمة عيّنية أو مساهمة بأصل تجاري.

كما يختص بتحرير العقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية، كل ذلك دون المساس بما أجازه القانون لعدول الإشهاد ولمحرّري العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية .

والأعمال المنجزة من غير من ذكر تعد باطلة بطلانا مطلقا.

ويمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والإئتمان والتصفية الرضائية وكذلك بالتكوين والتعهّد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والإدارية .

ويمكنه تمثيل حرفائه أو الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي وفق ما تنص عليه العقود التأسيسية.

كما يجوز للمحامي المرسم لدى التعقيب القيام بمهام عضوية مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية.

ويتولى المحامي في إطار اختصاصه تنفيذ المأموريات المسندة له من المحاكم وسائر الهيئات القضائية أو التعديلية.

كما يمكــن لــه القيام بمهـام الوكيل الرياضــي أو وكيل الفنانين أو أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية أو مهام التصـرّف الائتمانـي.

وللمحامي لغاية تنفيذ المهام المبينة أعلاه أن يتنقل خارج مكتبه بكل حرية وإن اقتضى الأمر خارج البلاد التونسية، ما لم يكن ذلك مخالفا لقوانين الدول المعنية بالموضوع.

الباب الثاني : في شروط الترسيم

الفصــــــــــل 3:

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية لا يباشر مهنة المحاماة بصفة مستمرة أو وقتية إلا من كان مرسما بجدول المحامين ، ويشترط في طالب الترسيم أن يكون :

1ـ تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل.

2 ـ مقيما بتراب الجمهورية التونسية

3 ـ خاليا من كل الأمراض والعاهات التي تحول دون ممارسة المهنة.

4 ـ أن يكون بالغا من العمر ثلاثة وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر.

5 ـ متحصلا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلمة من المعهد الأعلى للمحاماة لم يمض عليها أكثر من سنة في تاريخ تقديم المطلب، ويعفى من هذه الشهادة المتحصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية والذي له رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر في القانون.

6 ـ غير مرتبط بأية علاقة شغلية أو وظيفية مع الذوات الطبيعية والمعنوية الخاصة و العامة وغير مباشر لأي نشاط يتنافى ومهنة المحاماة.

7 ـ خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسّة بالشرف ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف.

8 ـ أن يكون قد سوى بصفة نهائية وضعيته إزاء الخدمة الوطنية.

ويجب أن يقدم المترشح مطلبا في الانتساب للمحاماة باسم عميد المحامين يودع بكتابة الفرع الجهوي المراد الإنتصاب بدائرته مصحوبا بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط المذكورة أعلاه مع تقرير مفصل عن حياته الدراسية والمهنية وما يفيد تسديد معاليم ترسيمه التي يحددها مجلس الهيئة . وعلى كاتب الفرع تسليم وصل لطالب الترسيم .

ويحال هذا المطلب على مجلس الهيئة الوطنية للبت فيه في الأجل طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.

و يعفى من موجبات الفقرتين 4 و5 من باشر القضاء لمدة عشرة سنوات ما لم يكن متقاعدا أو معزولا لأسباب مخلّة بالشرف.

الفصــــــــــل 4:

أحدث معهد أعلى للمحاماة يعدّ لهذه المهنة وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تشرف عليها وزارة العدل ووزارة التعليم العالي.

ويشتمل المعهد على مجلس علمي يترأسه مدير المعهد ويتكون على النحو التالي:

ممثلين اثنين عن كل من وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للمحامين.

ستة ممثلين عن إطار التدريس بالمعهد موزعين كما يلي:

- ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من قضاة الرتبة الثالثة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

- ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من المحامين لدى التعقيب ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتم القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية ، وتدوم الدراسة بالمعهد سنتين .

ويتم القبول أيضا بالمعهد عن طريق مناظرة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية ويسجلون بالسنة الثانية .

ويمكن للمعهد أن ينظم دورات تكوينية اختيارية لاستكمال خبرة المحامين المباشرين.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد ونظام الدراسة والتكوين به بأمر.

الفصل 5:

يضبط مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جدول المحامين في موفى كل سنة قضائية، ويشتمل جدول المحامين على ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول: يحتوي على أسماء المحامين المباشرين

الجزء الثاني: يحتوي على أسماء المحامين غير المباشرين

الجزء الثالث: يحتوي على أسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين

أ ـ يشتمل الجزء الأول من الجدول على أسماء المحامين مع بيان تاريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم وكيفية مباشرتهم سواء فرادى أو في نطاق شركات . وينقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : يشتمل على المحامين لدى التعقيب

القسم الثاني : يشتمل على المحامين لدى الإستئناف

القسم الثالث: يشتمل على المحامين المتمرنين

ب ـ يشتمل الجزء الثاني من الجدول على أسماء المحامين الذين كانوا مرسمين بالجزء الأول من جدول المحامين والذين وقعت إحالتهم على عدم المباشرة، وذلك حسب أقدميتهم بالجزء الأول المذكور.

ج ـ يشتمل الجزء الثالث من الجدول على أسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين مرتبا حسب تاريخ تقاعدهم أو منحهم الصفة الشرفية.

الفصــــــل 6:

يجب على المترشح الذي تم قبول ترسيمه أن يؤدي أمام محكمة الإستئناف التي سينتصب بدائرتها وقبل تقييده بالجدول في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر أداء اليمين الآتية :

«أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها».

الباب الثالث : في وضعيات المحامين

الفصل 7:

يكون المحامي في وضعية مباشر أو في وضعية غير مباشر.

القسم الأول: في المحامي المباشر

الفصل 8 :

المحامي المباشر هو المحامي المتفرغ لمباشرة مهنته ويكون إما بصدد التمرين أو مرسما بالإستئناف أو لدى التعقيب .

أولا : في التمرين

الفصل 9:

يتم الترسيم بقسم المحامين المتمرنين بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على مطلب كتابي مشفوع بالوثائق المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون .

ويجتمع مجلس الهيئة للنظر في مطالب الترسيم في دورتين خلال شهري أكتوبر وأفريل من كل سنة وذلك للتأكد من توفر الشروط الواردة بالفصل الثالث.

وعلى طالب الترسيم أن يدلي بشهادة من أحد المحامين المباشرين إما لدى التعقيب أو لدى الإستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات تفيد أنه يسمح له بالتمرين بمكتبه .

وفي صورة التعذر يرفع طالب الترسيم أمره إلى رئيس الفرع الجهوي الذي يتولى مساعدته على إيجاد من يتولى الإشراف على تمرينه وفق أحكام القانون الداخلي .

وعلى مجلس الهيئة أن يبت في المطلب في أول دورة للترسيم التي تلي تاريخ تقديم المطلب.

ويعد السكوت بعد مرور شهرين على الدورة المذكورة رفضا.

الفصل 10:

تدوم مدة التمرين عاما واحدا . ويمكن التمديد فيها طبقا للفصل 15 من هذا القانون.

الفصل 11:

يحجر على المحامي المتمرن أن يفتح مكتبا باسمه الخاص.

ويسمح له بوضع معلقة على مكتب التمرين على أن يكون اسمه مقرونا بعبــارة « محام متمرن «كما يجب عليه أن لا يستعمل صفة محام إلا متبوعة بكلمة «متمرن».

الفصل 12:

يجوز للمحامي المتمرن نيابة المتقاضين و الترافع باسمه الخاص لدى جميع المحاكم الجزائية. ويمكنه النيابة والترافع لدى المحاكم الأخرى والهيئات التي لا تكون فيها إنابة المحامي وجوبية . وفي ما عدا ذلك لا تجوز له النيابة والترافع إلا باسم المحامي الذي هو بصدد قضاء التمرين بمكتبه وتحت إشرافه.

ويحجر عليه النيابة لدى محكمة التعقيب ولو باسم المحامي المشرف على التمرين.

الفصل 13:

يجب على المحامي المتمرّن أن يواضب عل المباشرة بالمكتب الذي يتمرن به وأن يحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين والملتقيات العلمية والتكوينية التي تقررها هياكل المهنة.

ويجب على المحامي المشرف على التمرين العناية بالمحامي المتمرن ومعاملته بما يليق بواجب الزمالة .

ثانيا: في الترسيم لدى الإستئناف

الفصل 14:

يشترط لترسيم المحامي لدى الإستئناف :

أولا : الإدلاء بشهادة من المحامي المشرف على التمرين تفيد أنه أتم التمرين مع تقرير يقيم بصورة مفصلة وضعية المحامي المتمرن أثناء مدة التمرين. ولا يحول تعذر الإدلاء بالشهادة أو التقرير دون نظر مجلس الهيئة الوطنية في مطلب الترسيم .

ثانيا: تقديم نماذج من التقارير والعرائض المحررة منه مؤشرا عليها من المحامي المشرف على التمرين.

ثالثا: تقديم ما يثبت أنه قام بإلقاء محاضرة على الأقل والحضور في ما لا يقل عن عشرة محاضرات من محاضرات التمرين.

الفصل 15:

يقدم طالب الترسيم لدى الإستئناف إلى كتابة الفرع الجهوي الراجع له بالنظر مطلبا كتابيا في الغرض باسم عميد المحامين مقابل وصل في ذلك تقع إحالته بعد دراسته على مجلس الهيئة الوطنية وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه. وعلى مجلس الهيئة أن يبت في ظرف شهرين من تاريخ توصله بالملف ويعد السكوت رفضا.

وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى الإستئناف أو بالتمديد في التمرين بقرار معلل تضبط فيه المدة الإضافية التي لا يمكن أن تتجاوز السنتين ،ويعلم المحامي بذلك في ظرف شهر من تاريخ القرار.

الفصل 16:

يباشر المحامي لدى الإستئناف جميع أنواع القضايا ما عدا التعقيب ولو باسم من له حق مباشرتها من المحامين .

ثالثا : في الترسيم لدى التعقيب

الفصل 17:

يشترط لترسيم المحامي لدى التعقيب :

أولا : أقدمية لا تقل عن عشرة سنوات مباشرة فعلية لدى الإستئناف.

ثانيا : التحلي بالاستقامة والكفاءة الصناعية والقانونية وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي طيلة الخمس سنوات السابقة لتقديم المطلب.

ويقدم طالب الترسيم مطلبا كتابيا في الغرض إلى كتابة الفرع الجهوي الذي ينتمي إليه باسم عميد المحامين مصحوبا بنماذج من التقارير والبحوث القانونية ، تقع إحالته على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.

ويعهد العميد إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإعداد تقرير حول مدى استيفاء المطلب للشروط المنصوص عليها. وعلى المجلس البت فيه خلال شهرين من تاريخ اتصاله به، ويعد السكوت رفضا.

وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى التعقيب أو برفض ذلك بقرار معلل .

ولا يمكن تجديد المطلب إلا بعد مضي عام من تاريخ الرفض أو صدور قرار استئنافي بإقراره.

القسم الثاني : في المحامي غير المباشر

الفصل 18 :

المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سبق ترسيمه بجدول المحامين المباشرين وحصل له طارئ يحول دون ممارسة مهنته .

ويكون المحامي في حالة عدم مباشرة.

أولا: عند تنفيذ حكم جزائي عليه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا.

ثانيا : بموجب قرار تأديبي بات أو محلى بالنفاذ العاجل قضى بإيقافه عن المباشرة سواء كان صادرا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو عن المحكمة المتعهدة بالنظر في الطعن بالإستئناف أو التعقيب .

ثالثا: بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في الحالات التالية :

ـ بطلب من المعني بالأمر

ـ إذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية

ـ إذا حصلت ظروف جديدة متأخرة عن الترسيم أو تبين بعد البحث أن المعني بالأمر أصبح في إحدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها طبق هذا القانون .

ـ إذا ارتكب المحامي أفعالا خطيرة من شأنها الإضرار بسمعة المهنة أو بمصالح حرفائه تستوجب إحالته على مجلس التأديب .

وعلى المجلس في هذه الصورة أن يبت في الأصل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وينفذ قرار الإحالة على عدم المباشرة بقطع النظر عن الطعن بالإستئناف .

رابعا : بقرار من العميد:

إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة أشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون قرار الإحالة على عدم المباشرة المنصوص عليه بهذه الفقرة معللا وينفذ بقطع النظر عن الطعن بالإستئناف .

الفصل 19:

يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ إعلامه بالقرار طبق القانون.

ويكلف رئيس الفرع الجهوي المختص محاميا يتولى غلق المكتب وتصفية القضايا الجارية مدة الإحالة على عدم المباشرة ، ما لم يكن ذلك المكتب راجعا لشركة محاماة .

ويعلم بتلك التدابير العميد والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع وعلى الوكيل العام المذكور إعلام وزير العدل بذلك .

الفصل 20:

على المحامي المحال على عدم المباشرة الذي يريد استئناف نشاطه بعد زوال المانع أن يتقدم بطلب كتابي لمجلس الفرع الذي أصدر قرار الإحالة.

غير أنه لا يسوغ لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب استئنافها قبل انقضاء أربعة أشهر.

وعلى المجلس المذكور أن ينظر في المطلب خلال شهر واحد من تاريخ توصله به، ويعد السكوت رفضا. ويتولى رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام بالقرار المتخذ في المطلب.

القسم الثالث: في المحامي المتقاعد والشرفي

الفصل 21:

يرسم المحامي المحال على التقاعد بالجزء الثالث من جدول المحامين. ويمكن أن تسند الصفة الشرفية للمحامي المتقاعد بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مكافأة له على ما قدم من خدمات جليلة للمهنة، ويقع إبلاغ هذا القرار من طرف العميد إلى وزير العدل وإلى المعني بالأمر.

ويستدعى المحامي الشرفي بصفة رسمية للتظاهرات العلمية التي تنظمها هياكل المهنة.

كما له حضور الجلسات العامة للمحامين دون أن يكون له حق التصويت.

الباب الرابع:

في حقوق المحامي وواجباته

الفصل 22:

لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أو نشاط آخر بأجر عدا التدريس بصفة عرضية أو تعاقديّة ويسمح بصفة استثنائية للمدرسين بمؤسسات التعليم العالي المرسّمين بجدول المحاماة قبل 7 سبتمبر 1989 بمواصلة الجمع بين المهنتين على أن يُضبط أمر خاصيات نظام هذا الصنف من المدرسين.

ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة من صندوق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.

وإذا كلف المحامي من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة.

الفصل 23:

لا يجوز الجمع بين المحاماة والأنشطة التالية:

ـ تعاطي التجارة بأنواعها

ـ المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية ، بمقابل أو بدونه .

ـ مباشرة خطة وكيل أو رئيس مدير عام أو مدير عام مساعد في الشركات التجارية بأجر أو بدونه ، باستثناء رئاسة مجالس الإدارة في الشركات خفية الإسم.

ـ ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة.

الفصل 24:

لا يمكن لمحام عضو بمجلس النواب أن ينوب أو يترافع لدى سائر المحاكم أو أن يقدم استشارة ضد الدولة أو الجماعات العمومية الجهوية أو المحلية أو المؤسسات العمومية .

وينطبق نفس التحجير على المحامي العضو بمجلس بلدي أو بمجلس قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتسب إليه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر.

الفصل 25:

يحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين بأحد أقسام الجزء الأول من جدول المحامين أن يقوموا بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انفصالهم عن مباشرة الوظيفة.

الفصل 26:

يجب أن يكون حضور المحامي أمام المحكمة بالزي الخاص بالمحاماة والذي تضبط مواصفاته بقرار من وزير العدل.

الفصل 27:

يباشر المحامي مهنته منفردا أو بالإشتراك مع غيره ضمن شركة محاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل .

ويتم تأمين مسؤوليته المدنية وفق الصيغ التي يحددها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.

الفصل 28:

يمنع على شركة المحامين وعلى المحامين المتعاطين لنشاطهم بمكتب مشترك مساعدة أو نيابة أطراف تتعارض مصالحهم.

الفصل 29:

يجب أن يكون مكتب المحامي أو شركات المحامين لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني.

فيما عدا المباشرة ضمن شركة مهنية ، لا يجوز أن يكون للمحامي المباشر منفردا أو بالإشتراك مع غيره أكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورية.

ويجب على المحامي وشركات المحامين قبل القيام بأي تغيير لعناوين مكاتبهم إعلام العميد ورؤساء الفروع المعنية.

الفصل 30:

يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر ، ويجب على هذا الأخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه . ويعد سكوته ترخيصا .

وإذا تعلق الأمر بدعوى مستعجلة ، فيكتفى بإعلام رئيس الفرع المذكور.

وإخلال المحامي بهذه الإجراءات يعتبر مساسا بأخلاقيات المهنة موجبا للمؤاخذة التأديبية.

وإذا تعذر على المتقاضي تكليف محام لنيابته ضد محام ، فعليه أن يرفع أمره لرئيس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى تعيين من يتولى الدفاع عنه في أجل لا يتجاوز الأسبوع . وبانقضائه يمكن للمعني بالأمر استصدار إذن على عريضة في انتداب محام من رئيس محكمة الإستئناف التي بدائرتها مقر الفرع المذكور . وعلى رئيس محكمة الإستئناف إعلام رئيس الفرع باسم المحامي المعين .

وتعلق الآجال الخاصة بسير الدعاوى من تاريخ رفع الأمر إلى رئيس الفرع إلى حين البت فيه نهائيا.

الفصل 31:

على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي أفضى له بها أو التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته.

الفصل 32:

لا يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع اُنيب أو اُستشير فيه. ويجب أن يمتنع عن أداء أية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا لخصمه أو سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها .

كما لا يجوز للمحامي النيابة على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة.

الفصل 33:

لا يجوز للمحامي أن يقبل النيابة ولو بواسطة في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم منوبه عل ذلك .

وإذا كانت نيابته سابقة عن تاريخ التعهد فعليه أن يتخلى عنها، وإن لم يفعل فعلى النيابة العمومية وكل من له مصلحة في ذلك التجريح في نيابته طبق القانون.

وتخليه عن النيابة لا يحرمه من المطالبة بأتعابه عن المرحلة التي وصلت إليها القضية.

الفصل 34:

إذا قرر المحامي التخلي عن النيابة في قضية ما، عليه أن يتقيد بأحكام التخلي المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل 35:

إذا طرأ على المحامي ما يحول دون القيام بمهنته ، يعين رئيس الفرع الجهوي المختص من يقوم مقامه في مباشرة قضايا منوبيه إلى أن ينيب هؤلاء غيره ، ويقع إعلام المحكمة بذلك مع احترام حقوق المحامي أو ورثته.

الفصل 36 :

على المحامي المنتدب أو المسخر مباشرة الدفاع على الوجه الأتم، وإذا طرأ عليه ما يحول دون قيامه بواجبه بنفسه يتحتم عليه إعلام رئيس الفرع الجهوي بذلك .

ويجب في الأثناء القيام بما تأكد من أعمال التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل وعدم قيامه بما ذكر يعد إخلالا منه بالواجبات المهنية.

الفصل 37:

يستحق المحامي المنتدب في نطاق الإعانة العدلية أو التسخير في القضايا الجزائية منحة يحدد مقدارها بأمر تصرف له من صندوق الدولة بمجرد الإستظهار بقرار التسخير.

وللمحامي المنتدب بطريق الإعانة العدلية حق مطالبة منوبه بأتعابه إذا زالت عنه حالة العسر .

الفصل 38:

تحدّد أتعاب المحامي بموجب اتفاق مسبق بينه وبين حريفه وتقدر أساسا بالإعتماد على طبيعة الخدمة التي يسديها ومدتها وأهميتها وعلى خبرة المحامي وأقدميته والجهد الذي بذله والنتيجة التي أمكن له تحقيقها.

ويمكن للطرفين كذلك الإتفاق كتابة على تخصيص المحامي بنسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة عشرين بالمائة ، وأن لا تكون ذات طبيعة عينية أو مخلة بشرف المهنة وكرامة المحامي.

الفصل 39:

إذا وقع خلاف بين المحامي ومنوبه في أصل الأتعاب أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة ، فللأحرص منهما رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرارا في تقدير أتعاب المحاماة معللا وفق أحكام الفصل المتقدم.

ويخضع القرار للإكساء بالصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مكتب المحامي .

ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق الإجراءات المسطرة بالفصل 71 من هذا القانون وطبق إجراءات مجلة المرافعات المدنية والتجارية .

وتخضع أتعاب المحاماة وجوبا وفي كل الأحوال للتقدير من رئيس الفرع كلما تعلق الأمر بمولى عليهم.

الفصل 40:

يستحق المحامي أتعابه كلما تعهد بالنيابة أو بخدمات قانونية بقطع النظر عن إنهاء ذلك بموجب عزله عنها أو حصول صلح في النزاع. ويسقط حقه في المطالبة بها بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ استحقاقه لها.

الفصل 41:

لأتعاب المحامي والمصاريف المبذولة منه حق امتياز على ما آل إلى منوبه نتيجة الدعوى موضوع النيابة. وهذا الامتياز يلي في المرتبة الامتياز العام للخزينة.

ويمكن للمحامي حبس التقارير والوثائق التي حررها أو أعدها في نطاق نيابته ما لم يقع خلاصه في أتعابه والمصاريف المبذولة منه.

ويمكن له حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى في ذلك ضمانا لحقوقه ، على أن يتولى استصدار إذن على العريضة في إجراء الحبس من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ مطالبته باسترجاعها .

الفصل 42:

يجب على المحامي موافاة منوبيه أو من يؤول إليهم الحق بجميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدتهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها، وعند التعذر إيداعها لحسابهم بصندوق خاص تضبط شروط إحداثه والتصرف فيه بأمر .

وللمحامي قبل الإيداع خصم أتعابه ومصاريفه إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مقدرة بصورة قانونية.

الفصل 43:

يجب على المحامي المباشر أن يدفع في افتتاح كل سنة قضائية معلوم الإشتراك السنوي لصندوق الهيئة الوطنية للمحامين وأن يدفع في افتتاح كل سنة إدارية معلوم الإشتراك لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين .

وإذا تخلف المحامي عن دفع تلك المعاليم طيلة سنة كاملة، يوجه له العميد تنبيها بالدفع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويكون المحامي عرضة للإحالة على عدم المباشرة في صورة عدم الخلاص بعد مضي شهرين من بلوغ ذلك المكتوب إليه.

وتخضع جميع الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المحامي لتامبر المحاماة وإلا عدت باطلة.

الفصل 44:

على المحامي أن يباشر مهامه بنفسه ، وله أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته من يراه من زملائه.

وللمحامي أن يعهد بتسيير مكتبه وتحت مسؤوليته لمن أراد من المحامين المباشرين من غير المتمرنين و لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بعد الحصول على ترخيص من رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتعين عليه إعلام منوبيه باسم المحامي الذي سيخلفه . كما يتعين على رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام بمحكمة الإستئناف الكائن بدائرتها مقر الفرع، وعلى هذا الأخير إعلام وزير العدل.

الفصل 45:

المحامي مسؤول طبقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين عما يرتكبه من الأخطاء الصناعية .

الفصل 46:

إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض.

ولا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس و بعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص .

ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي والقاضي ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض. ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار.

وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.

وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكن لقاضي التحقيق الإطلاع على ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده أو حجزها.

وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي.

وفي جميع الأحوال على قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية المباشرين للتفتيش أن يلتزموا بحدود ما له ارتباط وثيق بالجريمة.

وتبطل جميع الأعمال و الإجراءات المخالفة لما سبق بيانه.

الفصل 47:

لا تترتب عن الأعمال و المرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده .

ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا القانون .

الفصل 48:

يعتبر أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية. والإعتداء على أحد أعضائها أو على أي محام أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للإعتداء على قاض.

الباب الخامس: في هياكـل التسيـير

القسم الأول:

في الهيئـة الوطنيـة للمحامين و الفروع الجهوية

الفصل 49:

تضم الهيئة الوطنية للمحامين و جوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية و الإستقلال المالي و يديرها مجلس يترأسه عميد و تعقد جلساتها العامة طبق هذا القانون ومقرها تونس العاصمة.

ويتركب مجلس الهيئة من العميد و رؤساء الفروع الجهوية وأربعة عشر عضوا يقع إنتخابهم من طرف الجلسة العامة.

ويتولى العميد أو من ينيبه تمثيل الهيئة لدى كافة السلط المركزية, بينما يتولى رئيس الفرع الجهوي تمثيل مجلس الفرع لدى السلط الجهوية و المحلية.

الفصل50:

يحدث فرع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف.

ويحدث فرع جهوي جديد كلما تم إحداث محكمة استئناف.

و تتركب مجالس الفروع الجهوية من رئيس وأربعة أعضاء، ما لم يتجاوز عدد المحامين المنتصبين بدائرة الفرع الثلاثمائة .

ويرفّع في عدد الأعضاء إلى عشرة كلما كان عدد المحامين أكثر من ثلاثمائة واقل من ألفين وإلى عشرين كلما فاق عدد المحامين الألفين.

ويكون من ضمن أعضاء الفرع وجوبا ممثل عن كل محكمة ابتدائية.

الفصل51:

يتولى العميد أو الكاتب العام عند التعذر في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ للجلسة العامة الإعتيادية و يستدعى لها كافة المحامين المباشرين.و تسري نفس الأحكام على رئيس الفرع و كاتبه العام على النطاق الجهوي.

وبالنسبة للجلسة العامة الإنتخابية فإن هذه الأخيرة تنتخب رئيسا يتولى تكوين مكتب للإشراف على إنتخاب العميد وأعضاء الهيئة الوطنية و يكون ذلك المكتب من غير المترشحين. والأمر بالمثل بالنسبة لانتخابات الفروع.

وتتوقف الحملة الانتخابية وجوبا قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإنتخابات .

الفصل 52:

يشتمل جدول أعمال الجلسة العامة الإعتيادية على ما يلي :

ـ تقديم التقرير الأدبي المتعلق بنشاط الهيئة أو الفرع في تلك السنة ومناقشته وعرضه على المصادقة.

ـ تقديم التقرير المالي ومناقشته وعرضه على المصادقة.

ـ مناقشة مسائل عامة عند الإقتضاء مع بيان مواضيعها.

ـ انتخاب العميد ومجلس الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع وأعضاء مجلسه عند انتهاء المدة.

الفصل 53:

تعتبر مداولات الجلسة العامة صحيحة إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت .

ويقع الإستدعاء لهذه الجلسة طبق أحكام الفصل 51 من هذا القانون ، ويمكن أن يتضمن هذا الإستدعاء تحديد الموعد الثاني للجلسة العامة التي تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحاضرين في أجل أقصاه الشهر ، وذلك في حالة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى .

وتتخذ مقرراتها بالأغلبية النسبية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذا القانون .

الفصل 54:

تعقد جلسات عامة خارقة للعادة باستدعاء من العميد أو من رئيس الفرع ،وذلك بمبادرة من أحدهما أو بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو الفرع الجهوي أو بطلب كتابي صادر عن ثلث المحامين المباشرين بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بمسائل متأكدة وذات أهمية وطنية أو جهوية ، ومنها وضع النظام الداخلي أو تنقيحه .

ولا تكون هذه الجلسات قانونية إلا إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 52. وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين إلا أن القرارات المتعلقة بوضع النظام الداخلي أو تنقيحه تتخذ بالأغلبية المطلقة ممن لهم حق التصويت . وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفى بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة لانعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.

الفصل 55:

يتولى رئيس الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة إعلام وزير العدل والوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف بالمقررات التي تتخذها وذلك في ظرف أسبوع .

ويتعين إعلام العميد بذلك إذا كانت تلك الجلسة جهوية .

الفصل 56:

يتعين على كل مترشح لخطة العميد أو لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين تقديم مطلب كتابي للعميد المباشر مقابل وصل قبل إنعقاد الجلسة العادية الإنتخابية بعشرين يوما على الأقل.

و لا يترشح لعضوية مجلس الهيئة إلا المحامي المباشر المرسم بالتعقيب منذ ثلاث سنوات على الأقل.

ويشترط في العميد أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، ولم يسبق له أن تحمل نفس المسؤولية .

ويشترط في رئيس الفرع أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولم يسبق له أن تحمل نفس المسؤولية .

وينتخب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية من طرف المحامين المباشرين لمدة عام على الأقل وبأغلبية الأصوات.

ولا يترشح لعضوية مجلس الفرع إلا من كان مرسما لدى الإستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

ويحجر الجمع بين مسؤوليتين على المستويين الوطني و الجهوي مع مراعاة أحكام الفصل 49 من هذا القانون.

ويحجر الترشح على من سبقت مؤاخذته جزائيا أو تأديبيا بصفة باتة من أجل فعلة مخلة بالشرف .

وتعاد دورة ثانية بنفس الجلسة إذا تقدم أكثر من مترشحين لانتخابات العمادة ولم يحرز أي منهما على الأغلبية المطلقة . ولا يترشح فيها إلا العضوان المحرزان على أكثر الأصوات في الدورة الأولى . ويفوز بالعمادة أو برئاسة الفرع من أحرز على أكثر الأصوات .

أما أعضاء مجلس الهيئة الوطنية أو مجالس الفرع المنتخبون فهم المترشحون المحرزون على أكثر الأصوات بالجلسة العامة خلال دورة واحدة .

وتبطل عضوية من ثبتت مخالفته للشروط المذكورة أعلاه، ويعوض بصورة آلية بالعضو الحائز على أكثر الأصوات من بين المترشحين الذين لم يفوزوا بالعضوية.

الفصل57:

ينتخب العميد و رئيس الفرع و أعضاء مجلس كل من الهيئة الوطنية للمحامين و الفرع الجهوي لمدة نيابية قدرها ثلاثة أعوام.

ولا ينتخب العميد ورئيس الفرع إلا لمدة نيابية واحدة .

ويتحتم على العميد تخصيص كامل وقته لممارسة مهامه، وتسند له منحة شهرية يحددها مجلس الهيئة في افتتاح كل سنة قضائية.

ويكون العميد المتخلي وجوبا وبصورة آلية عضوا لمدة نيابية واحدة بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الموالية.

الفصل58:

يعين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية من بين أعضائهم كاتبا عاما وأمين مال ، وتسند لبقية الأعضاء مهام أخرى يقررها المجلس المختص حسب النظام الداخلي لمهنة المحاماة .

الفصل59:

تجرى تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين انتخابات جهوية لانتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع الجهوي طبق الصيغ المقررة لانتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة.

الفصل60:

مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذا القانون، تجرى انتخابات جزئية إذا حدث شغور بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو بأحد مجلس الفروع الجهوية ، وذلك للمدة المتبقية إذا لم تقل عن ستة أشهر.

ويجب أن تتم الإنتخابات الجزئية تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة ، وذلك في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ حصول الشغور .

وإذا حصل الشغور في خطة العميد أو خطة رئيس الفرع الجهوي، ينتخب مجلس الهيئة أو الفرع الجهوي أحد أعضائه بالإقتراع السري وبالأغلبية النسبية لتسديد الشغور .

وتولي العمادة أو رئاسة الفرع الجهوي للمدة المتبقية لا يعتبر في التحجير المنصوص عليه بالفصل 56 .

وعند تساوي الأصوات التي تحصل عليها المترشحون للإنتخابات المبينة بهذا الفصل أو ما قبله يقدم المحامي الأقدم في الترسيم لدى التعقيب. وعند التساوي يقدم الأكبر سنا .

الفصل 61:

يتولى العميد المنتخب أو رئيس الفرع الجهوي إبلاغ نتائج الإنتخابات الأصلية والجزئية ، وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس لوزير العدل وللرؤساء الأول لمحكمة التعقيب ومحاكم الإستئناف والوكلاء العامين لديها في أجل لا يتجاوز الأسبوع .

الفصل 62:

يختص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يلي :

ـ اتخاذ قرارات الترسيم بجدول المحامين.

ـ ضبط جدول المحامين.

ـ ممارسة السلطة التأديبية والعفو.

ـ إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وتنظيم الرعاية الصحية والإجتماعية لأسرهم .

ـ الإحالة على التقاعد.

ـ تقدير الجرايات الراجعة للأرامل والأولاد القصر بالنسبة لمن توفي من المحامين .

ـ إسناد الصفة الشرفية للمحامين المتقاعدين.

ـ النظر في الإنخراط في الإتحادات الدولية والإقليمية للمحامين أو الإنسحاب منها ، والإشتراك باسم المحامين في مؤتمراتها وإبرام الإتفاقيات معها .

ـ تنظيم محاضرات التمرين والتكوين واستكمال الخبرة.

ـ إدارة مكاسب الهيئة والترخيص في إبرام العقود مهما كان نوعها.

الفصل 63:

تباشر مجالس الفروع المسائل الجهوية كل حسب مرجع نظره، وخاصة منها ما يلي:

ـ الإحالة على عدم المباشرة والإذن باستئنافها .

ـ التصرف في المكاسب والإعتمادت المخصصة لها ، وذلك تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين .

الفصل 64:

يتولى العميد بالخصوص ما يلي :

1 ـ تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين لدى كافة السلط المركزية.

2 ـ الإشراف على تجديد مجالس الفروع الجهوية وعلى الإنتخابات الجزئية لتسديد الشغور الحاصل بها .

3 ـ رئاسة مجالس الهيئة

4 ـ رئاسة اللجنة المالية

5 ـ إبرام العقود التي ترخص فيها الهيئة الوطنية للمحامين

6 ـ الإحالة على عدم المباشرة طبقا لأحكام الفصل 18.

7 ـ للعميد في حال تخلف رئيس الفرع وبصفة استثنائية وعند الضرورة الإحالة على مجلس التأديب. وفي هذه الحالة لا يحضر كل من العميد و رئيس الفرع أعمال مجلس التأديب الملتئم للغرض.

الفصل 65:

يختص رئيس الفرع الجهوي بما يلي :

ـ تمثيل الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية

ـ رئاسة مجلس الفرع

ـ النظر في الشكايات المرفوعة ضد المحامين

ـ تسعير أجور المحامين

ـ السهر على تصفية مكاتب المحامين

ـ انتداب المحامين عند الحاجة .

كما يختص دون سواه بتعيين المحامين في إطار التسخير أو الإعانة العدلية.

الفصل 66:

تتولى الهياكل المذكورة بالفصول المتقدمة، كل في حدود اختصاصه، إجراء المراقبة لصيانة مبادئ الإستقامة والإعتدال والزمالة ومراعاة الواجبات التي يقوم عليها شرف مهنة المحاماة.

الباب السادس : في تأديب المحامي

القسم الأول: في تأديب المحامي

الفصل 67:

يؤاخذ تأديبيا المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها.

ويختص بالتأديب مجلس يتركّب من:

ـ العميد رئيسا

ـ الكاتب العام للهيئة الوطنية مقررا

ـ رئيس الفرع الجهوي المنتمي إليه المحامي المحال على المجلس.

ـ أربعة من أعضاء مجلس الهيئة المنتخبين على المستوى الوطني، الأقدم في المهنة وعند التساوي فالأكبر سنا.

ـ خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الهيئة الوطنية في بداية مدته النيابية من قائمة لا يقل عددها عن العشرين يقترحها العميد والكاتب العام وأمين المال من غير المحامين المتحملين لمسؤولية داخل هياكل المهنة، تشترط فيهم الشروط المقررة للترشح لخطة العمادة .

ويحجر على الأعضاء الخمسة المذكورين الترشح لهياكل المهنة في المدة النيابية الموالية .

ويمارس مجلس التأديب سلطته في جلسات سرية بحضور نصف أعضائه على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية الأصوات. ولا يشارك رئيس الفرع في التصويت .

ويكون صوت العميد مرجحا عند تساوي الأصوات.

الفصل 68 :

تنطبق على المحامي العقوبات التأديبية التالية :

1 ـ الإنذار

2ـ التوبيخ

3ـ الحط من قسم التعقيب إلى الإستئناف .

4ـ الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عامين

5ـ التشطيب على الإسم من الجدول لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

6ـ محو الإسم من الجدول بصفة نهائية

و يجوز لمجلس التأديب الإذن بالنفاذ العاجل و ذلك عندما يقرر الإيقاف أو التشطيب أو المحو.

الفصل 69:

يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ إرتكاب المخالفة ما لم تكن لها صبغة الجناية، وفي هذه الصورة فإن التتبع التأديبي من أجلها يخضع لآجال السقوط وعوامل القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 70:

إذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته تأديبيا فإن الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال وجوبا على رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتولى هذا الأخير سواء بناء على تلك الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من العميد أو الوكيل العام إجراء الأبحاث بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الغرض .

وعلى المحامي المعني بالأمر الجواب على الشكاية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ آخر إشعار له أثر كتابي بالملف.

ويبت رئيس الفرع في الشكاية في أجل قدره شهران من تاريخ إيداعها بكتابة الفرع .و يعلم بذلك الوكيل العام المختص ومن يهمّه الأمر في بحر أسبوع من تاريخ القرار.

الفصل 71:

إذا تقررت الإحالة طبق مقتضيات الفصل السابق يتولى العميد حال اتصاله بالملف التأديبي إعلام المحامي المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ تتضمن التنبيه عليه بالحضور شخصيا أمام عضو مقرر من أعضاء مجلس الهيئة معيّن من غير أعضاء مجلس التأديب لتلقي جوابه.

ويتولى العضو المقرر في بحر خمسة عشر يوما الإطلاع على الملف التأديبي وسماع المحامي المحال وتقديم تقرير في نتيجة أعماله للعميد الذي ينهيه إلى مجلس التأديب .

ويتولى العميد دعوة مجلس التأديب إلى الإنعقاد في أقرب جلسة يستدعي لها المحامي المحال ومحاميه بنفس الطريقة المبينة بالفقرة السابقة قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوما .

ويمكن للمحامي المحال على مجلس التأديب من الإطلاع على الملف واستخراج نسخة من الوثائق المظروفة به .وإذا أمسك المحامي المحال عن الحضور أو الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على حضوره، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد.

ويحضر رئيس الفرع الجهوي الصادر عنه قرار الإحالة بالجلسة التأديبية ، وله تقديم ملحوظاته وبيان أسباب الإحالة.

الفصل 72:

يتخذ مجلس التأديب قرارا معللا طبق أحكام الفصل 67 وما بعده من هذا القانون مع مراعاة ما جاء بالفصل 18 منه .

وعلى العميد توجيه نظير من القرار إلى كل من المحامي المعني بالأمر والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس و رئيس الفرع الجهوي المختص في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

وعلى الوكيل العام المذكور إعلام وزارة العدل بذلك. وعلى هذه الأخيرة أن تعلم به كافة المحاكم .

القسم الثاني: في وسائل الطعن

الفصل 73:

يجوز الطعن بالإستئناف في قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية الصادرة عن رؤساء الفروع الجهوية من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الفرع و من كل من له مصلحة في ذلك.

الفصل 74:

يجوز الطعن بالإستئناف في القرارات غير التأديبية الصادرة عن العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية ورؤسائها وقرارات الجلسات العامة وإجراءات انعقادها لدى محكمة الإستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة أو الفرع ممن له حق التصويت ومن الوكيل العام المختص وغيرهم مم لهم مصلحة طبق أحكام الفصول التالية .

الفصل 75:

يجوز الطعن استئنافيا في قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية الصادرة عن العميد أو رؤساء الفروع الجهوية من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف التي يوجد بدائرتها الترابية مقر الفرع الجهوي المختص .

كما يجوز الطعن في كل القرارات التأديبية من الوكيل العام المذكـور والمعني بالأمر أو أحد أصوله أو فروعه أو قرينه ، وذلك في ظرف شهر من تاريخ الإعلام بالقرار أو مضي الأجل المحدد لاتخاذه. والاستئناف يوقف التنفيذ ما عدا في الصورة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 68 من هذا القانون.

وتختص بالنظر في مطالب الإستئناف دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس مكونة من محاميين اثنين ينتخبهما مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في مفتتح كل سنة قضائية و يرأسها الرئيس الأول أو من ينيبه.

ويتعين على الوكيل العام المختص إعلام وزير العدل بالقرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف وعن المحكمة الإدارية . وعلى وزارة العدل إعلام كافة المحاكم بالقرارات التأديبية .

الفصل 76:

يجوز الطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية في القرارات الإستئنافية التأديبية الصادرة عن محكمة الإستئناف من طرف المعني بالأمر أو أحد ورثته أو العميد أو الوكيل العام ، وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالقرار.

الفصل 77:

تتولى كتابة المحكمة الإدارية توجيه مطلب في ظرف أسبوع إلى محكمة الإستئناف لجلب الملف المتعلق بالقرار المطعون فيه.

و على محكمة الإستئناف إحالة الملف إلى كتابة تلك المحكمة في أجل لا يتجاوز ستين يوما .

الفصل 78:

يتعين على العميد إعلام وزارة العدل بالقرارات الصادرة عن مجلس التأديب ومحكمة الإستئناف والمحكمة الإدارية . وعلى وزارة العدل إعلام كافة المحاكم

Aucun commentaire: